تفاصيل وشرح وافي.. المادة (4) من قانون رقم (5) لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020/1/1، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتي:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي:
1- (%25) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- (%25) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).
3- (%25) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).
4- (%25) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (3).
وذلك كله دون إحتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.