حالات خاضعة 5% ضريبة جدول
المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب ) (بند 9 من الجدول – البند اولا )
بقصد بخدمات المقاولات واعمال التشييد والبناء الخدمات التى تتضمن اعمال التوريد والتركيب معا ومنها :
1- أعمال المباني.
2-أعمال الأساسات.
3-أعمال الإنشاءات المعدنية.
4-الأعمال التكميلية – التخصصية.
5-أعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق
6-محطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود
7-أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية
8-الأعمال البحرية والنھرية وإنشاء الآبار.
9-الأعمال الكھروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات.
10-أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية
على أن يراعى ما يأتي :
1- تطبق ضريبة الجدول بنسبة (%5) من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب ) المشار اليها أما في حالة كون العقد توريدا فقط او تركيبا فقط . فانه يخرج عن مفھوم المقاولة الوارد بالمسلسل ً(9 ) من البند (أولا ) من الجدول المرافق للقانون وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا .
2- المقصود بالقيمة ھي قيمة المستخلص المعتمد من الإستشارى وتستحق ضريبة الجدول في ھذه الحالة عند اعتماد المستخلص
3- يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء كافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفيرھا بمعرفة جھة الإسناد أو تم توريد ھا بمعرفة المقاول العام أو مقاولى الباطن
4- تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداه بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضريبة بالأسعار والفئات المقررة قانونا باعتبارها استخداما خاصا على ان تكون القيمة التى تتخذ اساسا لحساب الضريبة هى إجمالي التكلفة مع خصم الضريبة المسددة على مدخلاتھا .
5- يعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول فى حالة قيام المقاول العام بسدادها على ذات الأعمال بالشروط التالية :-
أ – تقديم شهادة من المقاول العام يتم تسليمها لمقاول الباطن وعلى مسئوليته محددا بها ” اسم المشروع ورقمه ورقم الشيك وبيانات العقد المبرم بين جهة الاسناد والمقاول العام الذى يعمل من خلاله مقاول الباطن ” وتصدر هذه الشهادة لكل عقد مقاولة من الباطن وفى حالة تعديل العقد أو قيمته أو بياناته يجب تعديل هذه الشهادة .
ب – أن يكون العقد المبرم بين المقاول العام وجهة الاسناد عقد مقاولة توريد وتركيب .
ج – ألا تتجاوز قيمة اعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسددة من المقاول العام .
د – أن يكون مقاول الباطن مسجلا بالمصلحة على ان تتضمن اقراراته الضريبية قيمة الأعمال المنفذة بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام .
6- تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الاعمال .
7- للوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها وكافة وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة المستقلة سداد ضريبة الجدول المستحقة على اعمال مقاولات التشييد والبناء المؤداة لصالحها بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وغيرها عن كل مستخلص يتم صرفه اولا بأول لمأموريات الضرائب المختصة على ان يكون مرفقا بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التى قام بتنفيذها وقيمتها ومقدار ضريبة الجدول كما يتعين عليها كذلك سداد الضريبة الاضافية التى تستحق نتيجة تاخرها فى اداء ضريبة الجدول فى المواعيد المحددة على ان يكون مرفقا بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التى قام بتنفيذها ومقدار ضريبة الجدول والضريبة الاضافية .
8- فى حالة إبرام عقد مع الجهات المعفاة بموجب المادة 29 من القانون يعفى العقد بالكامل بشهادة اعفاء واحدة بالتنسيق بين ادارة الاعفاءات بالمصلحة والجهة المختصة بالاعفاء لاجمالى قيمة العقد على أن يقتصر الاعفاء على قيمة الاعمال المنفذة فقط من خلال المستخلص الختامى ويتم عمل التسوية اللازمة