مكتب احمد حمدان محمد وشركاه محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب وتأسيس شركات

قرار وزير المالية الجديد الصادر فى ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٥ بشأن المعاملة الضريبية لمستخلصات المقاولات المعتمدة من الاستشارى قبل إصدار قانون تعديلات ضريبة القيمة المضافة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٧ يوليو ٢٠٢٥

قرار وزير المالية الجديد الصادر فى ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٥ بشأن المعاملة الضريبية لمستخلصات المقاولات المعتمدة من الاستشارى قبل إصدار قانون تعديلات ضريبة القيمة المضافة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٧ يوليو ٢٠٢٥
∆ التفاصيل
للمقاول العام أو مقاول الباطن تحصيل و توريد الضريبة على القيمة المضافة بالسعر المقرر قانونا على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الاستشارى أو المقاول العام مع إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانوناً.
@ بالنسبة لعقود المقاولات و أعمال التشييد و البناء المبرمة و الصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال الكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، و المستمر تنفيذها بعد صدور هذا القانون، تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة لتلك العقود، بواقع ٣٦% من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري، و يُعتبر مقاول الباطن مسددا للضريبة المستحقة عن الأعمال التي قام بتنفيذها،
– حال ثبوت قيام المقاول العام بسداد الضريبة عن ذات الأعمال، و ذلك بموجب شهادة معتمدة صادرة من المقاول العام تفيد تمام السداد، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانوناً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الان