مكتب أحمد حمدان محمد المحاسب القانوني

المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2025، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

 

المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2025، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات ، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما في ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الان