الموضوع / الضريبة على العقارات المبنية و ضريبة الثروة العقارية و ضريبة التصرفات العقارية
لماذا يوجد تداخل فى كلا من :-
١ – الضريبة على العقارات المبنية
٢ – ضريبة الثروة العقارية
٣ – ضريبة التصرفات العقارية
و لماذا لا يتم إضافة الضريبة على العقارات المبنية إلى مشروع قانون الإجراءات الضريبية ؟!⁉️
و لماذا يتم تقدير القيمة السوقية للعقارات المبنية جزافيا حتى عام ٢٠٢١؟!⁉️
اولا
الضريبة على العقارات المبنية
الضريبة على العقارات المبنية هى ضريبة سنوية تفرض على ملاك العقارات المبنية و الاراضى للمبانى المستغلة ( مثل الجراجات )
# يتم تقدير القيمة السوقية للمباني الخاصعة كل ٥ سنوات
و لكن التقدير الاخير بدء من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠٢١ وفقا للقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ ( مرفق )
@ وعاء الضريبة العقارية :-
القيمة السوقية التقديرية×٦٠٪×٣٪
&الخصومات من الوعاء الضريبي :-
١- يخصم ٣٠٪ من الوعاء مقابل الصيانة للعقارات السكنية
– أو يخصم ٣٢٪ من الوعاء مقابل الصيانة للعقارات التجارية
٢- يخصم ٢٤ ألف جنيه فى حالة الاستخدام السكنى العائلى للوحدة
# سعر الضريبة
تفرض الضريبة بنسبة ١٠٪ سنويا على صافى الوعاء
@ صافى وعاء الضريبة العقارية :-
وعاء الضريبة ×٧٠٪
ثانيا
ضريبة الثروة العقارية
ضريبة الثروة العقارية هى ضريبة سنوية تفرض على العقارات المؤجرة للغير وفقا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المادة رقم ٣٩ ( مرفق )
&الخصومات من الوعاء الضريبي :-
– يخصم ٥٠٪ من الوعاء مقابل جميع التكاليف للعقارات المؤجرة
@ يخصم ما يسدده الممول من الضريبة العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه وفقا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المادة ٤٥( مرفق )
& سعر الضريبة
سعر الضريبة يحدد وفقا للشريحة التي يقع فيها الممول
ثالثا
ضريبة التصرفات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية هى ضريبة تفرض مرة واحدة على ملاك العقارات و الأراضى للمباني فى حالة التصرف فيها للغير وفقا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و تعديلاته بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ و المادة رقم ٤٢(مرفق)
# سعر الضريبة
تفرض الضريبة بنسبة ٢.٥٪ على قيمة التصرف بدون خصم أى تكاليف